كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ جَوْهَرَهُ) أَيْ ذَاتَه ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ لَبَنٌ بِهِ زُبْدُهُ) شَامِلٌ لِلَبَنِ نَحْوِ الْآدَمِيِّ وَالْأَرْنَبِ وَالظَّبْيَةِ وَالضَّبُعِ وَقَدْ يُخَرَّجُ عَلَى دُخُولِ الصُّورَةِ النَّادِرَةِ فِي الْعُمُومِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الدُّخُولُ سم وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَيْ فَيُجْزِئُ لَبَنُ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ وَهَلْ يُجْزِئُ اللَّبَنُ الْمَخْلُوطُ بِالْمَاءِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ اللَّبَنُ يَتَأَتَّى مِنْهُ صَاعٌ أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا فِيمَنْ يَقْتَاتُهُ مَخْلُوطًا أَمَّا إذَا كَانُوا يَقْتَاتُونَهُ خَالِصًا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ إجْزَائِهِ مُطْلَقًا كَالْمَعِيبِ مِنْ الْحَبِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ؛ لِأَنَّهُ فَرْعٌ عَنْ الْأَقِطِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْ أَصْلِهِ قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ فِي الْبَيَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْوَارِدُ) أَيْ الْأَقِطَ.
(قَوْلُهُ بِشَرْطَيْ الْأَقِطِ) وَهُمَا عَدَمُ نَزْعِ الزُّبْدِ وَعَدَمُ إفْسَادِ الْمِلْحِ جَوْهَرَهُ وَذَاتَه وَقَدْ يُقَالُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ شَرْحِ بَافَضْلٍ فِي الْأَقِطِ إنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا أَيْضًا عَدَمُ تَعْيِيبِ الْمِلْحِ لَهُ.
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إلَخْ) أَيْ الْأَقِطِ وَاللَّبَنِ وَالْجُبْنِ وَقِيلَ تُجْزِئُ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ دُونَ الْحَاضِرَةِ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَضَعَّفَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا لَحْمٌ وَمَصْلٌ وَمَخِيضٌ إلَخْ) أَيْ وَلَا شَيْءٌ آخَرُ مِمَّا يُغَايِرُ الْأَجْنَاسَ السَّابِقَةَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ كَالْخَشَبِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَقْتَاتُونَهُ فِي بَعْضِ بِلَادِ الْجَاوِي بِاِتِّخَاذِ الْخُبْزِ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ وَمَصْلٌ إلَخْ) وَكَذَا الْكَشْكُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ مَعْرُوفٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ مَاءُ الشَّعِيرِ. اهـ. أَيْ وَنَحْوُهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ قُوتَ الْبَلَدِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ كَانُوا لَا يَقْتَاتُونَ سِوَى هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَجَبَ اعْتِبَارُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَنْ لَا قُوتَ لَهُمْ مُجْزِئٌ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَصْلٌ) هُوَ مَاءُ نَحْوِ الْأَقِطِ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ) إلَى قَوْلِهِ خُفًّا فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَعْنِي مَحَلَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ) أَيْ بَلَدًا كَانَ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ فِي غَالِبِ السَّنَةِ) فَإِنْ غَلَبَ فِي بَعْضِهَا جِنْسٌ وَفِي بَعْضِهَا جِنْسٌ آخَرُ أَجْزَأَ أَدْنَاهُمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا فِي الْعُبَابِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْعُبَابِ وَاسْتَوَيَا فِي الْغَلَبَةِ كَسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ بُرٍّ وَسِتَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ أَيْ أَمَّا لَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ غَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِبَيَانِ بَعْضِ الْأَنْوَاعِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ كَمَا قَالَ بِهِ الْمُقَابِلُ الْآتِي كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِوَقْتِ الْوُجُوبِ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي غَالِبِ السَّنَةِ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَيُرَاعَى غَالِبُ قُوتِ السَّنَةِ كَمَا صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَقَطْ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ كَمَحَلِّيٍّ وَابْنِ يُونُسَ وَابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ اعْتِبَارِ غَالِبِ السَّنَةِ هُنَا.
(قَوْلُهُ وَوَقْتِ الشِّرَاءِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى آخِرِ الْحَوْلِ أَيْ وَاعْتِبَارِ وَقْتِ الشِّرَاءِ فِي الْمُشْرَى مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ بَيَانِ نَوْعِ الثَّمَنِ كُرْدِيٌّ وَفِي الْمُشْرَى بِعَرْضِ الْقِنْيَةِ وَالْمَمْلُوكِ بِنَحْوِ نِكَاحٍ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ غَالِبُ نَقْدِ بَلَدِ الشِّرَاءِ وَقْتَ الشِّرَاءِ و(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِفَهْمِ الْعَاقِدَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ لَا قُوتَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ قُوتِ أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَالِبِ قُوتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى مَحَلَّانِ) أَيْ فِي الْقُرْبِ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَعْرِفُهُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَا وَاجِبًا) أَيْ اخْتَلَفَ الْغَالِبُ مِنْ أَقْوَاتِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ خُيِّرَ) أَيْ وَالْأَفْضَلُ الْأَعْلَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا) أَيْ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نِصْفًا مِنْ ذَا وَنِصْفًا مِنْ ذَا فَوَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ يُخْرِجُ النِّصْفَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَلَا يُجْزِئُ الْآخَرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ شَيْخِنَا أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ يُخْرِجُ النِّصْفَ مِنْ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ الْأَكْثَرُ وَيَبْقَى النِّصْفُ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَجِدَهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَجَبَ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ أَيْ مِنْ خَالِصِ ذَلِكَ الْأَكْثَرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ قَمْحًا مَخْلُوطًا بِشَعِيرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ خَالَفَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ وَجَبَ دَفْعُ مَا يُقَابِلُ الشَّعِيرَ قَمْحًا خَالِصًا إنْ كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ الْبُرِّ وَإِلَّا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا فَإِمَّا أَنْ يُخْرِجَ صَاعًا مِنْ خَالِصِ الْبُرِّ أَوْ مِنْ خَالِصِ الشَّعِيرِ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ بَعْضِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبَعْضِهِ مِنْ الْآخَرِ شَيْخُنَا وع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يُخْرِجُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ وَإِلَّا إلَخْ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ نُفُوسَ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنَّ التَّمْرَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُجْزِئُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى) بَلْ هُوَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَ بِنْتَ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَشَرْحُ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ الْأَعْلَى) رَسْمُهُ بِالْيَاءِ هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُمَالُ ع ش.
(قَوْلُهُ قُوتِ مَحَلِّهِ) أَيْ أَوْ قُوتِ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ مُتَسَاوِيَةٌ فِي هَذَا الْغَرَضِ) أَيْ فِي أَصْلِهِ فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي فَإِذَا عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى إلَخْ سم.
(قَوْلُهُ وَتَعْيِينُ بَعْضِهَا إنَّمَا هُوَ رِفْقٌ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى) كَذَا فِي أَصْلِهِ هُنَا بِأَلِفٍ وَفِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي بِالْيَاءِ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ أَيْ وَمَا يَأْتِي هُوَ الصَّوَابُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ الشَّرْعَ حَيْثُ حَكَمَ بِإِجْزَاءِ الْأَعْلَى بَلْ بِأَفَضْلِيَّتِهِ صَارَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُخَاطَبِ بِهَا أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ فَكَيْفَ لَا يُجَابُ الْمَالِكُ إلَى الْأَعْلَى مَعَ تَخْيِيرِ الشَّرْعِ لَهُ بَلْ قَوْلُهُ لَهُ إنَّهُ أَفْضَلُ فِي حَقِّك وَتَنْظِيرُهُ بِالدَّيْنِ لَا يَخْلُو عَنْ غَرَابَةٍ وَبِفَرْضِ اعْتِمَادِ مَا قَالَهُ يُحْمَلُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى السَّاعِي أَوْ عَلَى الْمَحْصُورِينَ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي سم قَالَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ وَالظَّاهِرُ الْفَرْقُ وَيُجَابُ الْمَالِكُ بِأَنَّ الدَّيْنَ مَحْضُ حَقِّ آدَمِيٍّ وَتُتَصَوَّرُ فِيهِ الْمِنَّةُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ انْتَهَى. اهـ. بَصْرِيٌّ وَمَا نَقَلَهُ عَلَى الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي لَيْسَ فِيمَا بِأَيْدِينَا مِنْ نُسَخِهِ عِبَارَةُ ع ش بَعْدَ سَرْدِ كَلَامِ الشَّارِحِ.
أَقُولُ: وَلَعَلَّهُ أَيْ الْفَرْقَ أَنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَتْ دَيْنًا حَقِيقِيًّا كَسَائِرِ الدُّيُونِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ بَلْ إذَا أَخْرَجَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَجَبَ قَبُولُهُ فَالْمُغَلَّبُ فِيهَا مَعْنَى الْمُوَاسَاةِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِمَا أَخْرَجَهُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ ضَأْنًا عَنْ مَعْزٍ أَوْ عَكْسَهُ وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ قَبُولُهُ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ لَا يُجْزِئُ الْأَدْنَى إلَخْ) وَسَكَتُوا عَنْ الْمُسَاوِي وَالظَّاهِرُ إجْزَاؤُهُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ نَقَلَ عَنْ الذَّخَائِرِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إخْرَاجُ قِيمَةٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ كَانَ النَّظَرُ لِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إلَّا عَلَى إيعَابٍ عِبَارَةُ بَاعَشَنٍ وَفِي الْمُسَاوِي خِلَافٌ وَالصَّحِيحُ إجْزَاؤُهُ لَكِنْ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْجِنْسِ الْمُسَاوِي وَأَنَّ غَلَبَةَ النَّوْعِ كَغَلَبَةِ الْجِنْسِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَبِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ إلَخْ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ لَا لِبَلْدَةِ نَفْسِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَالْفِطْرَةُ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ فَنَظَرٌ إلَخْ.
(فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالْأُرْزِ) وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَسَائِرِ مَا يُجْزِئُ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّعِيرَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ) وَالزَّبِيبِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الِاقْتِيَاتِ (وَأَنَّ التَّمْرَ خَيْرٌ مِنْ الزَّبِيبِ) لِذَلِكَ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ خَيْرٌ مِنْ الْأُرْزِ كَمَا بُحِثَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَكَأَنَّهُ لِعَدَمِ كَثْرَةِ إلْفِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ لَهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَعْلَى الْبُرُّ فَالشَّعِيرُ فَالتَّمْرُ فَالزَّبِيبُ فَالْأُرْزُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي بَقِيَّةِ الْحُبُوبِ كَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَالْفُولِ وَالْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَالْمَاشُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الذُّرَةَ بِقِسْمَيْهَا فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصُ فَالْمَاشُ فَالْعَدَسُ فَالْفُولُ فَالْبَقِيَّةُ بَعْدَ الْأُرْزِ وَأَنَّ الْأَقِطَ فَاللَّبَنَ فَالْجُبْنَ بَعْدَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا وَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَقِيلَ يَخْتَلِفُ.
وَانْتَصَرَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَلَا يُجْزِئُ تَمْرٌ مَنْزُوعُ النَّوَى كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ بِخِلَافِ الْكَبِيسِ فَيُخْرِجُ مِنْهُ مَا يَأْتِي صَاعًا قَبْلَ كَبْسِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الشَّعِيرِ عَلَى الْأُرْزِ وَالْأُرْزِ عَلَى التَّمْرِ لِغَلَبَةِ الِاقْتِيَاتِ بِهِ وَقَوْلُ الْجَارْبُرْدِيِّ فِي شَرْحِ الْحَاوِي وَالْأُرْزُ خَيْرٌ مِنْ الشَّعِيرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ وَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ السُّلْتِ عَلَى الشَّعِيرِ وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ عَلَى مَا بَعْدَ الشَّعِيرِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي مَرَاتِبِ بَقِيَّةِ الْمُعَشَّرَاتِ الَّتِي سَكَتُوا عَنْهَا وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِغَلَبَةِ الِاقْتِيَاتِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الذُّرَةَ بِقِسْمَيْهَا) كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقِسْمِهَا الثَّانِي الدُّخْنَ.
(قَوْلُهُ فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْحُبُوبِ إلَخْ) الْوَجْهُ تَقْدِيمُ الشَّعِيرِ عَلَى الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَتَقْدِيمُ الْأُرْزِ عَلَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ عَلَى الْأُرْزِ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ الدُّخْنِ قِسْمًا مِنْ الذُّرَةِ أَنَّهَا لَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُقَدَّمُ بَعْضُ أَنْوَاعِ الْبُرِّ مَثَلًا عَلَى بَعْضٍ نَعَمْ إنْ ثَبَتَ أَنَّهَا أَبْلَغُ مِنْهُ فِي الِاقْتِيَاتِ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا وَالْقِيَاسُ الْتِزَامُ ذَلِكَ فِي أَنْوَاعٍ نَحْوَ الْبُرِّ إذَا تَفَاوَتَتْ فِي الِاقْتِيَاتِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِهِمْ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْأُرْزِ وَأَنَّ الْأُرْزَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ لِغَلَبَةِ الِاقْتِيَاتِ بِهِ وَقَوْلُ الْجَارْبُرْدِيِّ فِي شَرْحِ الْحَاوِي وَالْأُرْزُ خَيْرٌ مِنْ الشَّعِيرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ وَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ السُّلْتِ عَلَى الشَّعِيرِ وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ عَلَى مَا بَعْدَ الشَّعِيرِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي مَرَاتِبِ بَقِيَّةِ الْمُعَشَّرَاتِ الَّتِي سَكَتُوا عَنْهَا وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِغَلَبَةِ الِاقْتِيَاتِ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي الْإِيعَابِ نَحْوُهَا وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا فِي التُّحْفَةِ وَإِنْ قَالَ فِيهَا إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدُّخْنَ نَوْعٌ مِنْ الذُّرَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُمَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلُهُ م ر عَلَى مَا بَعْدَ الشَّعِيرِ أَيْ فَيَكُونَانِ فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ فَيُقَدَّمَانِ عَلَى الْأُرْزِ زِيَادِيٌّ وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الذُّرَةِ عَلَى الدُّخْنِ وَتَقْدِيمُ الْأُرْزِ عَلَى التَّمْرِ. اهـ. ع ش أَيْ وَتَقْدِيمُ الشَّعِيرِ عَلَى الذُّرَةِ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لَلْأُرْزِ.
(قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهَا) كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقِسْمِهَا الثَّانِي الدُّخْنَ و(قَوْلُهُ فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ إلَخْ) الْوَجْهُ تَقْدِيمُ الشَّعِيرِ عَلَى الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَتَقْدِيمُ الْأُرْزِ عَلَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ عَلَى الْأُرْزِ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ الدُّخْنِ قِسْمًا مِنْ الذُّرَةِ أَنَّهَا لَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُقَدَّمُ بَعْضُ أَنْوَاعِ الْبُرِّ مَثَلًا عَلَى بَعْضٍ نَعَمْ إنْ ثَبَتَ أَنَّهَا أَبْلَغُ مِنْهُ فِي الِاقْتِيَاتِ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا وَالْقِيَاسُ الْتِزَامُ ذَلِكَ فِي أَنْوَاعٍ نَحْوَ الْبُرِّ إذَا تَفَاوَتَتْ فِي الِاقْتِيَاتِ لَكِنَّ قَصِيَّةَ إطْلَاقِهِمْ خِلَافُهُ سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا فَالْأَعْلَى الْبُرُّ ثُمَّ السُّلْتُ ثُمَّ الشَّعِيرُ ثُمَّ الذُّرَةُ ثُمَّ الْأُرْزُ ثُمَّ الْحِمَّصُ ثُمَّ الْمَاشُ ثُمَّ الْعَلَسُ ثُمَّ الْفُولُ ثُمَّ التَّمْرُ ثُمَّ الزَّبِيبُ ثُمَّ الْأَقِطُ ثُمَّ اللَّبَنُ ثُمَّ الْجُبْنُ غَيْرُ مَنْزُوعِ الزَّبَدِ ثُمَّ أَجْزَأَ كُلٌّ مِنْ هَذِهِ لِمَنْ هُوَ قُوتُهُ.